الجصاص
211
أحكام القرآن
أن ذلك خلاف الكتاب قد أكذبها الكتاب ، وإن كان مراده أنهم قالوا إنه لا يثبت مهر ويستبيح بضعها بغير بدل فهذا ما لا نعلم أحدا من العراقيين قاله ، فحصل هذا القائل على معنيين باطلين ، أحدهما دعواه على الكتاب ، وقد بينا أن الكتاب بخلاف ما قال . والثاني دعواه على بعض العراقيين ولم يقل أحد منهم ذلك ، بل قولهم في ذلك إنه إذا زوج أمته من عبده وجب لها المهر بالعقد لامتناع استباحة البضع بغير بدل ، ثم يسقط في الثاني حين يستحقه المولى لأنها لا تملك والمولى هو الذي يملك مالها ولا يثبت للمولى على عبده دين ، فههنا حالان : إحداهما حال العقد يثبت فيها المهر على العبد ، والحال الثانية هي حال انتقاله إلى المولى بعد العقد ، فيسقط كما أن رجلا لو كان له على آخر مال فقضاه إياه كان لما قبضه حالان : إحداهما حال قبضه فيملكه مضمونا بمثله ثم يصير قصاصا بماله عليه ، وكما نقول في الوكيل في الشري إن المشتري انتقل إليه بالعقد ولا يملكه وينتقل في الثاني ملكه إلى الموكل ، ولذلك نظائر كثيرة لا يفهمها إلا من ارتاص بالمعاني الفقهية وجالس أهل فقه هذا الشأن وأخذ عنهم . قوله تعالى : ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) يعني والله أعلم : فانكحوهن محصنات غير مسافحات ، وأمر بأن يكون العقد عليها بالنكاح صحيح وأن لا يكون وطؤها على وجه الزنا ، لأن الإحصان ههنا النكاح والسفاح الزنا . ( ولا متخذات أخدان ) يعني : لا يكون وطؤها على حسب ما كانت عليه عادة أهل الجاهلية في اتخاذ الأخدان ، قال ابن عباس : " كان قوم منهم يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي منه " ، والخدن هو الصديق للمرأة يزني بها سرا ، فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وزجر عن الوطء إلا عن نكاح صحيح أو ملك يمين . مطلب : الفتاة تطلق على الأمة ولو عجوزا وسمى الله الإماء الفتيات بقوله : ( من فتياتكم المؤمنات ) والفتاة اسم للشابة ، والعجوز الحرة لا تسمى فتاة ، والأمة الشابة والعجوز كل واحدة منهما تسمى فتاة ، ويقال إنها سميت فتاة وإن كانت عجوزا لأنها إذا كانت أمة لا توقر توقير الكبيرة . والفتوة حال الغرة والحداثة ، والله أعلم بالصواب . باب حد الأمة والعبد قال الله تعالى : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) . قال أبو بكر : قرئ " فإذا أحصن " بفتح الألف ، وقرئ بضم الألف ، فروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة أن : ( أحصين ) بالضم معناه تزوجن . وعن